المادة 130
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس، وضع دفاتر شروط، مراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات الإدارة.
وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:
1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوافر فيهم الخبرة أو المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.
2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.