المادة 131
يمكن عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة في كل من الحالات التالية:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تجزئة الصفقة.
2 ـ إذا كانت تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، شرط أن يتم تقديرها بواسطة لجنة اعتدال الأسعار والاستحصال على ثلاثة عروض بمواصفات وشروط موحدة وأن يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الأدنى المعروض إلا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير معلل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار، وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الكونسرفتوار وتشتمل على رئيس وعضوين.
3 ـ إذا كانت الأسعار محددة بموجب تعرفة صادرة عن إدارة رسمية أو هيئة دولية ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.
4 ـ إذا كانت تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة.
يعقد هذه الصفقة رئيس الكونسرفتوار ويؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 119 من هذا النظام.