The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 159

المادة 159

إذا كان صاحب المال أميا، أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان إذا كانت القيمة لا تجاوز مليون ليرة لبنانية.

ولأمين الصندوق في الحالات الأخرى أن يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 159 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/159/