The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 160

المادة 160

يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا يحدد شكله وطريقة وتنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بناء على اقتراح المحتسب المركزي.

كل من يقبض أموالا للكونسرفتوار ولا يعطي إيصالا بها يعد مختلسا.

المادة 160 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/160/