The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 161

المادة 161

كل تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو عن شخص له صفة قانونية لتحصيل أموال الكونسرفتوار يعتبر صادرا عن سوء نية ويلاحق مرتكبه أمام القضاء الجزائي.

يمكن تصحيح ما يقع في الإيصالات من أخطاء شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.

المادة 161 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/161/