المادة 161
كل تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو عن شخص له صفة قانونية لتحصيل أموال الكونسرفتوار يعتبر صادرا عن سوء نية ويلاحق مرتكبه أمام القضاء الجزائي.
يمكن تصحيح ما يقع في الإيصالات من أخطاء شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.