المادة 174
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية إلى محتسب الكونسرفتوار المركزي بناء على تكليف صادر عن رئيس الكونسرفتوار وتدون في الإيصالات المتعلقة بها أسباب الإيداع، ولا ترد إلى أصحابها إلا بناء على تكليف من رئيس الكونسرفتوار، وبعد استرداد الإيصالات. وتسلم الكفالات غير النقدية إلى الآمر بالصرف المركزي الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها.