The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 175

المادة 175

إذا فقدت إيصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها، في سبيل إعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية على الوديعة أو التأمين أو الكفالة.

المادة 175 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/175/