المادة 175
إذا فقدت إيصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها، في سبيل إعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية على الوديعة أو التأمين أو الكفالة.