The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 201

المادة 201

إذا أعطى المراقب المحلي تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فإذا وافق المراقب المركزي على رأيه أعاد المعاملة إلى المرجع الصالح لعقد النفقة وفقا لأحكام المادة السابقة.

وإذا لم يوافق فعلى المراقب المحلي أن يتقيد بقرار المراقب المركزي ويؤشر على المعاملة، كما يمكن المراقب المركزي التأشير على المعاملة دون إعادتها إلى المراقب المحلي.

المادة 201 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/201/