The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 200

المادة 200

إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا، أو رفض التأشير، توجب عليه أن يعيد المعاملة إلى المرجع الصالح لعقد النفقة. وإذا كان رئيس الكونسرفتوار هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض الأمر على مجلس الكونسرفتوار مع بيان أسباب الخلاف ليبت به المجلس نهائيا.

وإذا كان مجلس الكونسرفتوار هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض الأمر على وزير الوصاية مع بيان أسباب الخلاف ليبت به نهائيا.

وعلى المراقب في جميع الأحوال أن يتقيد بقرار رئيس الكونسرفتوار أو مجلس الكونسرفتوار أو الوزير كل فيما خصه، على أن تراعي في ذلك أحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 200 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/200/