The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 32

المادة 32

يقرر بيع الأموال المنقولة رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ويبت بالصفقة، حسب قيمتها، المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

المادة 32 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/32/