المادة 33
تخمن الأموال المنقولة المقرر بيعها بواسطة لجنة من رئيس وعضوين تؤلف بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة، على أن تضم عضوا ينتمي إلى الوحدة المختصة.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force
تخمن الأموال المنقولة المقرر بيعها بواسطة لجنة من رئيس وعضوين تؤلف بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة، على أن تضم عضوا ينتمي إلى الوحدة المختصة.
المادة 33 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/33/