المادة 34
1 ـ تؤجر أموال الكونسرفتوار وتستثمر وفاقا لأحكام المواد /31/ إلى /33/ من هذا النظام.
2 ـ استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة يمكن مجلس الكونسرفتوار أن يقرر تأجير أموال الكونسرفتوار أو وضعها في الاستثمار بالتراضي مهما بلغت قيمة البدل:
أ ـ إذا كان الإيجار أو الاستثمار جاريا لمصلحة شخص معنوي عمومي.
ب ـ إذا كان الإيجار أو الاستثمار جاريا لمصلحة مؤسسة خيرية أو اجتماعية معتبرة رسميا من المؤسسات ذات المنفعة العامة.
ويمكن، عند الاقتضاء وبالطريقة ذاتها، إعفاء الشخص المعنوي العمومي، كليا أو جزئيا، من بدل الإيجار أو الاستثمار والتعاقد مع المؤسسات الخيرية أو الاجتماعية على بدل إيجار أو استثمار رمزي.