المادة 54
على الآمر بالصرف أن ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه.
وإذا رفض الآمر بالصرف إصدار الحوالة، عليه أن يعلل أسباب هذا الرفض وأن يعرض المعاملة فورا على رئيس الكونسرفتوار للبت فيها، فإذا قرر رئيس الكونسرفتوار إصدار الحوالة بحالتها المعروضة وجب على الأمر بالصرف إصدار هذه الحوالة على مسؤولية رئيس الكونسرفتوار.