The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 54

المادة 54

على الآمر بالصرف أن ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه.

وإذا رفض الآمر بالصرف إصدار الحوالة، عليه أن يعلل أسباب هذا الرفض وأن يعرض المعاملة فورا على رئيس الكونسرفتوار للبت فيها، فإذا قرر رئيس الكونسرفتوار إصدار الحوالة بحالتها المعروضة وجب على الأمر بالصرف إصدار هذه الحوالة على مسؤولية رئيس الكونسرفتوار.

المادة 54 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/54/