المادة 59
1 ـ إذا فقدت حوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي تفيد بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.
2 ـ تعطى نسخة حوالة الصرف من قبل الآمر بالصرف.
3 ـ تعتبر نسخة حوالة الصرف المعطاة وفاقا للبندين 1 و2 من هذه المادة بمثابة الحوالة الأصلية، وترتب ذات النتائج المقررة لهذه الحوالة.