المادة 60
1 ـ يأمر بدفع النفقة في الكونسرفتوار، بصفة محتسب مركزي، موظف من الفئة الثالثة على الأقل في ملاك الكونسرفتوار الإداري، يعين بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلس الكونسرفتوار.
2 ـ يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للأحكام الخاصة به المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الكونسرفتوار الداخلي.