The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 60

المادة 60

1 ـ يأمر بدفع النفقة في الكونسرفتوار، بصفة محتسب مركزي، موظف من الفئة الثالثة على الأقل في ملاك الكونسرفتوار الإداري، يعين بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلس الكونسرفتوار.

2 ـ يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للأحكام الخاصة به المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الكونسرفتوار الداخلي.

المادة 60 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/60/