The whole text

قانون رقم 69 تاريخ 23/04/2009 In force

المادة 2

المادة 2

1- يكون استحقاق الاصدار الأول و/أو الاصدارات الأول الأخرى، حتى استنفاذ مبلغ مايتي مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون, لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبفائدة ستة بالماية (6%) سنويا.

2- يستلم صاحب الحق سندات خزينة تمثل قيمة الديون المتوجبة له بعد أن تكون قد حسمت منها قيمة الفوائد المستحقة وغير المدفوعة منذ تاريخ إصدار تلك السندات أو تاريخ استحقاق آخر فائدة يسبق تاريخ تسليم صاحب الحق هذه السندات, أيهما الأقرب الى تاريخ تسليمه السندات. يعود مردود السندات المصدرة وغير المسلمة لأصحاب الحقوق، إلى خزينة الدولة اللبنانية منذ تاريخ إصدارها ولغاية تاريخ تسليمها الى أصحاب الحقوق.

3- يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة تباعا وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون، نهائيا في موعد يحدد بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء الاصدار الأول لتلك السندات.

4- تحدد نسب الفوائد في الاصدارات اللاحقة بعد الاستحقاق الأول لتلك السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق المالية بتاريخ إصدار تلك السندات، وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

5- تكون السندات خلال مدة إصدارها الأول قابلة للتداول في الأسواق المالية لكن لا يجوز حسمها لدى مصرف لبنان قبل تاريخ استحقاقها الأول.

6- تتولى وزارة المالية عملية إصدار السندات المشار اليها تباعا، تنفيذا لقرار يتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن بناء على اقتراح وزير المالية، فور صدور قرارات إثبات الحقوق لمستحقيها من قبل الادارات والمؤسسات العامة أو مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2 من قانون رقم 69 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222809/article/2/