All legislation

قانون Law No. 69 23/04/2009

الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/او بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين

Type
قانون · Law
Number
69
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2421-2423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 69 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية و/أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بما يعادل مايتي مليون دولار أميركي (ماية وخمسون مليون دولار لصالح مجلس الانماء والاعمار وخمسون مليون دولار لصالح الادارات والمؤسسات العامة), وذلك تسديدا للديون المترتبة على الدولة تجاه المتعهدين الذين نفذوا أو ينفذون عقودا لصالح الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار قدمت عروضها خلال السنوات من 2001 الى 2007 والتي ترتبت أو قد تترتب نتيجة نقليات أسعار مواد البناء.

المادة 2

1- يكون استحقاق الاصدار الأول و/أو الاصدارات الأول الأخرى، حتى استنفاذ مبلغ مايتي مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون, لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبفائدة ستة بالماية (6%) سنويا.

2- يستلم صاحب الحق سندات خزينة تمثل قيمة الديون المتوجبة له بعد أن تكون قد حسمت منها قيمة الفوائد المستحقة وغير المدفوعة منذ تاريخ إصدار تلك السندات أو تاريخ استحقاق آخر فائدة يسبق تاريخ تسليم صاحب الحق هذه السندات, أيهما الأقرب الى تاريخ تسليمه السندات. يعود مردود السندات المصدرة وغير المسلمة لأصحاب الحقوق، إلى خزينة الدولة اللبنانية منذ تاريخ إصدارها ولغاية تاريخ تسليمها الى أصحاب الحقوق.

3- يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة تباعا وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون، نهائيا في موعد يحدد بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء الاصدار الأول لتلك السندات.

4- تحدد نسب الفوائد في الاصدارات اللاحقة بعد الاستحقاق الأول لتلك السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق المالية بتاريخ إصدار تلك السندات، وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

5- تكون السندات خلال مدة إصدارها الأول قابلة للتداول في الأسواق المالية لكن لا يجوز حسمها لدى مصرف لبنان قبل تاريخ استحقاقها الأول.

6- تتولى وزارة المالية عملية إصدار السندات المشار اليها تباعا، تنفيذا لقرار يتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن بناء على اقتراح وزير المالية، فور صدور قرارات إثبات الحقوق لمستحقيها من قبل الادارات والمؤسسات العامة أو مجلس الانماء والاعمار.

المادة 3

تطبق على فوائد سندات الخزينة المصدرة تنفيذا لأحكام هذا القانون, المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003).

يستوفي رسم الطابع المالي المتوجب على سندات الخزينة المصدرة بالاستناد الى أحكام هذا القانون، نقدا قبل تسليم صاحب الحق السندات التي تعود اليه.

المادة 4

يجاز للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة المجاز إصدارها بموجب المادة الأولى من هذا القانون بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملات الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية، وعندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية لمدة تقل عن المدى القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون، فإنه يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاق تلك السندات المصدرة, أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية تحل محلها وبقيمة أقصاها قيمة المبالغ المستحقة لمدة أو لمدد إضافية، شرط ان لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة المصدرة إنفاذا لهذا القانون في أي وقت كان سقف المبالغ المحددة أصلا للحكومة إصدارها بموجب هذا القانون وبحيث تكون هذه الاصدارات لتسديد ما يستحقه من الاصدارات القديمة ومن ضمن عملية إعادة هيكلة الدين العام.

المادة 5

تحدد أصول وإجراءات تدقيق الديون موضوع المادة الاولى من هذا القانون واحتسابها كما وشروط إصدار السندات المتعلقة بها وتواريخ استحقاقها وسائر دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 6

مع مراعاة الموجبات الملقاة على الدولة نتيجة اصدار سندات الخزينة، لا يحق للمتعهدين الذين توجبت أو قد تتوجب لهم ديون على الادارات والمؤسسات العامة أو مجلس الانماء والاعمار، والتي يصار الى تسديدها بموجب سندات خزينة، المطالبة بأي تعويض ناشىء عن التأخير في التسديد أو عن تطبيق هذا القانون لأي سبب كان.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة