The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 10

المادة 10

في حال كفاية اموال المكلف الغائب او المفقود او فاقد الأهلية لتسديد الضريبة المتوجبة، يمكن لممثله القانوني او الشرعي او الوصي المعين تقديم طلب خطي الى الادارة الضريبية لشطب الجزء من الضريبة المتوجبة الذي يزيد عن مجموع اموال المكلف شرط تقديم المستندات الثبوتية التالية:

- كشوفات مصرفية وخلاصة عن حساباته الدائنة والمدينة،

- افادة من الدوائر العقارية بجميع العقارات التي يملكها،

- افادة من السجل التجاري عن ملكيته لمؤسسات او حصص او مساهمات في شركات،

- افادة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومن ادارة المرافىء عن ملكيته للسيارات والمركبات.

- تعهد من الموقع بعدم وجود أي مبالغ نقدية او مجوهرات او اسهم لحامله وما شابه.

ويمكن للادارة الضريبية طلب ابراز أي مستند تراه مناسبا لاثبات عدم ملاءة المكلف.

المادة 10 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/10/