المادة 11
يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.
وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force
يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.
وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.
المادة 11 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/11/