المادة 101
عند قيام المكلف بتأدية دفعة على حساب الضرائب المتوجبة عليه تزيد عن قيمة الضريبة ا لخاصة بفترة ضريبية واحدة، تعتبر الدفعة تسديدا للفترة الضريبية المعنية والباقي دفعة على حساب ضرائب الفترات الضريبية الاخرى، وذلك عملا بأحكام البند 2 من المادة 54 من القانون، على ان تحتسب غرامة التحصيل على الرصيد المتوجب.