The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 101

المادة 101

عند قيام المكلف بتأدية دفعة على حساب الضرائب المتوجبة عليه تزيد عن قيمة الضريبة ا لخاصة بفترة ضريبية واحدة، تعتبر الدفعة تسديدا للفترة الضريبية المعنية والباقي دفعة على حساب ضرائب الفترات الضريبية الاخرى، وذلك عملا بأحكام البند 2 من المادة 54 من القانون، على ان تحتسب غرامة التحصيل على الرصيد المتوجب.

المادة 101 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/101/