The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 102

المادة 102

عند تسديد المكلف لاية مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة عليه، وعندما تكون قيمة تلك المبالغ غير كافية لتسديد كامل قيمة الضريبة المتوجبة، توزع المبالغ المسددة من قبله وفقا للقاعدة التالية:

اولا الفائدة ثم غرامات التأخير في الدفع المستحقة لغاية تاريخ الدفع ثم غرامات التحقق ان وجدت وبعدها مبالغ الضريبة، وتتابع اجراءات التحصيل القانونية في ما خص رصيد المبالغ المتبقية على المكلف بعد عملية الدفع.

وعند تسديد الرصيد المتبقي تحتسب غرامة التأخير في الدفع على الرصيد المتبقي اعتبارا من تاريخ عملية الدفع الاخيرة.

المادة 102 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/102/