المادة 76
اذا تبين وجود اخطاء مادية في جداول التكليف او اوامر القبض بعد ادراجها في حساب المكلف، تتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف، تتولى الدائرة المختصة اجراء التصحيحات اللازمة على انظمة المكننة بالتنسيق مع المركز الالكتروني وتبلغ مدير الواردات او مدير الضريبة على القيمة المضافة، كل في ما خصه، ودائرة التحصيل المختصة نسخا عن موافقة رئيس الوحدة التي تم التصحيح بموجبها.