The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 76

المادة 76

اذا تبين وجود اخطاء مادية في جداول التكليف او اوامر القبض بعد ادراجها في حساب المكلف، تتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف، تتولى الدائرة المختصة اجراء التصحيحات اللازمة على انظمة المكننة بالتنسيق مع المركز الالكتروني وتبلغ مدير الواردات او مدير الضريبة على القيمة المضافة، كل في ما خصه، ودائرة التحصيل المختصة نسخا عن موافقة رئيس الوحدة التي تم التصحيح بموجبها.

المادة 76 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/76/