المادة 77
عند عدم تجاوب المكلف مع الموجبات التي تفرضها الادارة لجهة تقديم التصاريح او مسك السجلات والمستندات المحاسبية القانونية او اعطاء الادارة الضريبية المعلومات التي تفيد احتساب مطرح الضريبة، تقوم الادارة باعلامه بأنها ستعمد، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه هذا الاعلام، الى تحديد المطرح الضريبي وذلك وفقا لاحكام البند 5 من المادة 42 من القانون وما يكون قد قدمه المكلف من تصاريح ومستندات خلال هذا الشهر.
في هذه الحالة وبالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل، تتولى لجنة الربح المقدر بموجب قرار معلل تحديد المطرح الضريبي بناء على اقتراح الوحدة الضريبية المختصة، وتكون النتيجة اما صفرا او ربحا يتوجب تكليفه بالضريبة في ما خص مكلفي الربح الحقيقي، او ربحا محددا استنادا الى معدلات الربح المقطوع في ما خص ملكفي الربح المقطوع.