The whole text

قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي".

المادة 4 من قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223169/article/4/