المادة 5
مادة 5: تضاف الى المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (12) التالي نصه: "يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض (دون تحميل العميل أي جزء من هذه النسبة) اضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".