The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 109

المادة 109

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الهيئة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للهيئة بعد الاستلام المؤقت، ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات الا اذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 109 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/109/