The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 108

المادة 108

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق المجلس وموافقة سلطة الوصاية.

واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات او ادوات او مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء لطلب الرئيس الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.

المادة 108 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/108/