The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 156

المادة 156

يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.

المادة 156 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/156/