المادة 156
يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force
يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
المادة 156 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/156/