The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 158

المادة 158

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاء نسختيه معا بوسمة خاصة والابقاء عليهما مرفقتين بالسجل او يحتفظ بهما اذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.

المادة 158 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/158/