المادة 158
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.
اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاء نسختيه معا بوسمة خاصة والابقاء عليهما مرفقتين بالسجل او يحتفظ بهما اذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.