المادة 30
- تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة المنقولة باحدى الطرق التالية:
1 - بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)
2 - باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
3 - بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
وتطبق على البيع بالتراضي، واستدراج العروض والمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.
- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.