The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 30

المادة 30

- تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة المنقولة باحدى الطرق التالية:

1 - بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

2 - باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

3 - بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

وتطبق على البيع بالتراضي، واستدراج العروض والمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.

المادة 30 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/30/