The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 62

المادة 62

- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا او بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.

- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب او من يفوضه بذلك وامين صندوق الهيئة او من يفوضه بذلك مجتمعين، بعد موافقة الرئيس على التفويض.

المادة 62 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/62/