The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 63

المادة 63

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها, وعليه ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في انظمة الهيئة وفي الاحوال التالية:

1 - اذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 - اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

- يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في الهيئة في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه، الا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك، او في حال وجود اية موانع قانونية.

المادة 63 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/63/