The whole text

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 12

المادة 12

الاعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 - يحظر على المستخدم الذي ينتمي الى الاحزاب السياسية تولي مناصب ومهمات قيادية في هذه الاحزاب، او ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من رئيس الهيئة خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.

2 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

3 - ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على مؤافقة مسبقة من السلطات المختصة في الهيئة، او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة، او ان يكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في ما تقوم به الهيئة من اعمال.

4 - ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

5 - ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

6 - ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

7 - ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخصت له الهيئة خطيا بذلك.

8 - ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

المادة 12 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223396/article/12/