المادة 21
المكافآت النقدية:
يمكن اعطاء المستخدم الذي كان اداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة، مكافآة نقدية خلال شهر كانون الاول، وبموجب قرار يصدر عن الرئيس استنادا الى نظام يوضع من قبل مجلس الادارة يحدد كيفية اعطاء المكافآت وتقييم الاداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على ان لا تتجاوز ضعفي اساس الراتب او الاجر الشهري.