المادة 48
الاستقالة بناء على طلب المستخدم:
1 - للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الرئيس بواسطة المديرية التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه.
2 - تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام، واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3 - لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
4 - لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرات فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.