المادة 49
الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:
1 - يعتبر مستقيلا:
أ - المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله.
ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج - المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء اسبوع من تاريخ انتهاء اجازته دون عذر مقبول.
د - المستخدم الذي يضرب عن العمل.
2 - تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.
3 - تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة، على ان يستخدم في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.