المادة 54
التعويض:
1 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف، ان يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.
2 - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 - كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.