المادة 55
احتساب التعويض:
1 - يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على اساس الراتب الشهري الاخير للمستخدم على الشكل التالي:
أ - راتب عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.
ب - راتب شهرين عن كل سنة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.
ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.
2 - يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.
3 - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الهيئة وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.
اما الفرق بين هذا التعويض وبين تعويض الصرف المستحق له وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدي من موازنة الهيئة.