المادة 9
شروط التمرين:
1 - يبقى المعينون في ملاك الهيئة متمرنين لمدة ستة أشهر في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة.
2 - تتولى كل مديرية في الهيئة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادىء العامة التي يحددها مجلس الادارة.
3 - يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق سلطة الوصاية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
4 - يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام, صرف المتمرنين قبل انتهاء مدة التمرين أو في نهايتها بعد موافقة سلطة الوصاية, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ.
5 - إذا لم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة ان تبت بطلبه خلال هذه المهلة والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
6 - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.