The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 14

المادة 14

ينتسب جميع المستخدمين الذين يتألف منهم جهاز العاملين في اللجنة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه ويخضعون لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الصندوق. كما يستفيد من تقديمات الصندوق أفراد عائلات هؤلاء المستخدمين، ممن يستوفون شروط الاستفادة من تقديماته.

يمكن إفادة المستخدمين وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة، من كل أو بعض التقديمات الصحية التي لا يغطيها الصندوق، وأو من فرق التقديمات الصحية التي يغطيها الصندوق، وأو من بعض المساعدات الاجتماعية والتعليمية.

تحدد هذه التقديمات الصحية والمساعدات الاجتماعية والتعليمية وألية وشروط منحها إلى مستحقيها بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

يتعاقد الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة مع هيئة ضمان لتغطية المخاطر الصحية الطارئة أثناء سفر المستخدمين وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في هذه المادة، إلى الخارج، سواء بداعي العمل أو بأي داع آخر.

المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/14/