المادة 15
يشترط في كل طالب وظيفة في جهاز العاملين في اللجنة:
1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات مكتملة على الأقل.
2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر. وتحسب سن المستخدم وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية، وإذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين على هويته أو قيده في سجل الأحوال الشخصية يعتبر من مواليد اليوم الأول من شهرتموز من سنة ولادته. وإذا كان يوم الولادة فقط غير مذكور فيعتبر مولوداً في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. ولا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد تاريخ استخدامه مهما كان نوع التصحيح أو سببه.
3 ـ أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامة بأعباء الوظيفة المرشح لها وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة تثبت ذلك ويعفى المعوق من تقديم هذه الشهادة عملا بأحكام المادة 69 من القانون رقم 220 تاريخ 8/6/2000.
4 ـ أن يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت أنه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أ ي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة تلك المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة 4 من نظام الموظفين وتعديلاته، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو، وتتولى الإدارة الاستحصال على سجله العدلي رقم (2).
5 ـ أن لا يكون قد سبق له أن اعتبر مستقيلا أو سرّح أو عزل أو صرف من وظيفة أو خدمة مهما كان شكلها أو طبيعتها في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، لأي سبب كان، وألا يكون قد سبق وأنهيت خدمته أو انتهت بالاستناد إلى نصوص استثنائية.
6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة المرشح لها.