The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 20

المادة 20

أحكام عامة.

1 ـ تصفّى أجور المستخدمين وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها، وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2 ـ لا يجوز مطلقا التسليف على الأجور أو دفعها قبل استحقاقها.

3 ـ لا يجوز لأي مستخدم أن يتقاضى الأجر المخصص لوظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها، مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

4 ـ إذا كان التعاقد مخالفا للأصول المحددة في القانون وفي هذا النظام، أو إذا جرى لملء وظيفة غير شاغرة في الملاك أو غير ملحوظ لها اعتماد خاص في الموازنة، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع أجور المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظيفتهم.

5 ـ لا يجوز الجمع بين أجرين أو بين أجر وراتب من موازنة اللجنة ومن الأموال العمومية الأخرى.

6ـ تعتبر الأجور محددة على أساس دوام عمل من (41.25) واحد وأربعين ساعة وربع الساعة عمل فعلية في الأسبوع.

ويكون يوم السبت ويوم الأحد: عطلة أسبوعية.

المادة 20 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/20/