المادة 25
أجور النقل وتعويضات الانتقال إلى خارج لبنان:
يتقاضى رئيس اللجنة والمستخدمون المنتقلون إلى خارج لبنان بداعي العمل بمهمة رسمية، النفقات الفعلية التي يتكبدونها وتشمل، في ما تشمل، رسوم جواز السفر وتأشيرة الدخول والإقامة ثمن تذاكر السفر ووسائل النقل كافة وثمن الإقامة الضرورية في الفندق وكلفة النقليات من وإلى المطار في لبنان والخارج وسائر النفقات الضرورية التي يقتضيها حسب تنفيذ المهمة، على أن يرفق بيان النفقات بالمستندات الثبوتية. تحدد هذه النفقات وشروط صرفها بقرار من الوزير بالنسبة إلى رئيس اللجنة وبناء على اقتراح رئيس اللجنة بالنسبة إلى سائر المستخدمين في اللجنة.