The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 24

المادة 24

حالات خاصة:

1 ـ لا يتقاضى المستخدم أجرا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية إلا إذا محكوما بجنحة عن غير قصد.

2 ـ إذا اختفى المستخدم أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الأجور والتعويضات لأصحاب الاستحقاق وذل لمدة سنة على الأكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، وتعتبر خدمة المستخدم الغائب منتهية بعد إنقضاء السنة، وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفقا للأحكام والقوانين النافذة.

3 ـ إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته إجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل أجره عن المدة التي يقضيها في إجراء المعاملة المذكورة، على ألا يتجاوز التعويض في أي حال من الأحوال أجر شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة ويصرف من بند الأجور.

المادة 24 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/24/