The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 27

المادة 27

المكافآت النقدية:

يمكن إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة المنصرمة، مكافأة نقدية لمرة واحدة سنويا خلال شهر كانون الأول، وبموجب قرار يصدر عن الوزير بناء اقتراح رئيس اللجنة، يحدد كيفية إعطاء المكافآت وتقييم الأداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة، على أن لا تتجاوز مرتين أساس الأجر الشهري. يمكن أيضا إعطاء المستخدم الذي عمل على مشروع استوجب عملا إضافيا، مكافأة تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

المادة 27 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/27/