The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 28

المادة 28

الحد الأقصى للتعويضات:

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة اللجنة خلال السنة المالية 35% ثخمسة وثلاثون بالمئة من أجره الأساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب النسبة المشار إليها أعلاه أجور النقل وتعويضات الانتقال إلى خارج لبنان والتعويض العائلي.

3 ـ تستثنى من الحد الأقصى للتعويضات، أجور ساعات إلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي الرسمية والخاصة ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا ونظاما وكذلك تعويضات اللجان الفاحصة وسائر اللجان التي يستوجب تشكيلها حسن سير العمل في اللجنة.

المادة 28 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/28/