The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 29

المادة 29

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية.

1 ـ يعطى المستخدم تعويضا عن خسارة مادية إصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية بداعي الوظيفة إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة، على أن لا يمنح هذا التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطئه.

2 ـ تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته خلال قيامه بعمله تعادل أجور ثلاثة أشهر، وشهرين في حال حصلت الوفاة بسبب غير متعلق بالوظيفة. كما يعطى المستخدم مساعدة في حال وفاة أحد أفراد عائلته المقيدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خانته، تعادل أجر شهر واحد.

3 ـ يعطى المستخدم منحة زواج تعادل أجر شهر واحد ولمرة واحدة، ومنحة ولادة تعادل أجر شهر واحد وحتى خمسة أولاد كحد أقصى.

المادة 29 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/29/