The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 32

المادة 32

الإجازات الإدارية:

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من إجازة سنوية بأجر كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي (jours ouvres).

2 ـ يمكن تجزئة الإجازة السنوية بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم وبعد موافقة مدير الوحدة التابع له، على الوجه الآتي:

ـ لمدة (10) عشرة أيام عمل فعلي، متواصلة، على الأقل، في السنة.

ـ ولمدة (6) ستة أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر، في السنة.

ـ ولمدة (4) أربعة أنصاف أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر، في السنة.

3 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها سنتان.

وفي هذه الحالة يمكن تجزئة الإجازات المتراكمة لمدة (20) عشرين يوم عمل فعلي متواصل، على الأقل، خلال السنتين ولمدة (8) ثمانية أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر في السنتين ولمدة (8) ثمانية أنصاف أيام عمل فعلي، غير متواصلة، على الأكثر خلال السنتين.

4 ـ ينظم رئيس اللجنة مواعيد إجازات المستخدمين بشكل يضمن استمرار وانتظام العمل في اللجنة.

5 ـ لا يسري مفعول انتهاء الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

6ـ يستفيد مستخدمو اللجنة من تعويض يوازي أجر يوم عمل عن كل يوم إجازة للذين لم يوافق رئيس اللجنة على استفادتهم من إجازتهم الإدارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

7ـ تمنح الإجازات الإدارية أو التعويض البديل عنها بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم يوافق عليه رئيس الوحدة التابع لها.

المادة 32 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/32/