The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 33

المادة 33

الإجازات العائلية:

يحق للمستخدم، بالإضافة إلى إجازته السنوية، أن يتغيب بإذن وبراتب كامل في الحالات التالية:

1 ـ إجازة زواج: لمدة أسبوع في حال زواجه.

2 ـ إجازة وفاة.

أ ـ لمدة أسبوع في حال وفاة أحد أقربائه المباشرين (الزوج ـ الولد ـ الأب ـ الأم).

ب ـ لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.

ج ـ لمدة يوم واحد في حال وفاة أحد أقاربه الآخرين وهم (الجد ـ الجدة ـ العم ـ العمة ـ الخال ـ الخالة ـ والد أو والدة الزوج).

3 ـ تمنح الإجازات العائلية بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم.

المادة 33 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/33/