المادة 33
الإجازات العائلية:
يحق للمستخدم، بالإضافة إلى إجازته السنوية، أن يتغيب بإذن وبراتب كامل في الحالات التالية:
1 ـ إجازة زواج: لمدة أسبوع في حال زواجه.
2 ـ إجازة وفاة.
أ ـ لمدة أسبوع في حال وفاة أحد أقربائه المباشرين (الزوج ـ الولد ـ الأب ـ الأم).
ب ـ لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.
ج ـ لمدة يوم واحد في حال وفاة أحد أقاربه الآخرين وهم (الجد ـ الجدة ـ العم ـ العمة ـ الخال ـ الخالة ـ والد أو والدة الزوج).
3 ـ تمنح الإجازات العائلية بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم.