The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 In force

المادة 36

المادة 36

الإجازة المرضية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية، أن يتقاضى أجره كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر خلال السنة الواحدة، على أن يعلم رئيس اللجنة بواسطة مدير الوحدة التابع لها، فورا بعنوانه والأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إلى اللجنة تقريراً طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب. إذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي، تعرض للعقوبات التأديبية، على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب يُحدده رئيس اللجنة، وعلى نفقة المستخدم، وتحسم النفقة المترتبة من أجر المستخدم.

2 ـ يحق للمستخدم المتواجد خارج لبنان بداعي الوظيفة أو لأي سبب آخر، بصورة قانونية، أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة، بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

3 ـ تمنح الإجازة المرضية، مهما كانت مدتها، بقرار من رئيس اللجنة.

المادة 36 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223520/article/36/